202

Tariqa

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Editor

د محمد زكي عبد البر

Penerbit

مكتبة دار التراث

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - مصر

Genre-genre

ثم هذا معارض بقوله ﵇: "الوليدة والغنم ردٌّ وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" وبقوله ﵇: "البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة" وفي رواية "وتغريب عام".
الجواب:
قوله بأن حرف الفاء ليس للجزاء بل هو للتعقيب مع الوصل -قلنا: نحن لا نقول بأن حرف الفاء بمجرده موضوع للجزاء في أي موضع وجد - ولكنا نقول: إذا ذكر في موضع يصلح جزاء يفيد كونه جزاء- دل عليه أنه لو قال لامرأته "إن دخلت الدار أنت طالق" لا يكون جزاء فلا يكون يمينا. ولو قال: "فأنت طالق" يكون جزاء حتى يكون يمينا.
قوله: التنصيص على لفظ الجزاء لا ينفي وجوب شيء آخر - قلنا: لا نسلم.
وأما الآية - قلنا: علم وجوب القصاص ثم بنص آخر.

1 / 204