التي تتجسد في أكثر مراحل تلك الفريضة.
ومن الآيات التي وردت في مقام تشريع الأحكام ، الآيات التي وردت لتحديد معاملة العباد بعضهم مع بعض ، سواء منها ما يتعلق بتكوين الأسرة كالزواج والنسب وما يتبعهما كالطلاق والمواريث والوصايا وغير ذلك ، أو الآيات الواردة في تشريع المعاملات بين الناس وشروطها ، كالبيع والإجارة والصلح مما يسمى معاملة في عرف الفقهاء ، أو الآيات التي وردت لتشريع العقوبات على الجرائم والمخالفات وما يتصل بذلك مما ورد له ذكر في الكتاب الكريم.
أو الآيات التي نصت على أحكام الصيد والذبيحة ، وهذه العناوين التي شرع الإسلام لها أحكامها الخاصة ، سواء كان ذلك عن طريق الكتاب ، أو عن طريق الرسول (ص) كالزواج وتوابعه ، والبيع وغيره من المعاملات ، وأحكام الجرائم والمخالفات وغير ذلك مما ذكرناه ، لا تدخل في عنوان العبادات ، حسب اصطلاح الفقهاء ولا تتوقف صحتها على الإتيان بها بداعي الأمر ، وما كان منها واجبا لا يقصد من وجوبه إلا إيجاده في الخارج بأي داع كان يسمى واجبا توصليا ، وقد يسمى معاملة ، قال الشهيد الثاني في كتابه المسمى بالقواعد : كل حكم شرعي يكون الغرض منه الآخرة ، اما لجلب نفع فيها ، أو لدفع ضرر يسمى عبادة ثم قال وكل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الدنيا سواء كان لجلب النفع أو لدفع الضرر يسمى معاملة ، سواء كان جلب النفع أو دفع الضرر مقصودين بالأصالة أو التبعية.
** الأساليب التي أتبعها القرآن في التشريع :
الأمر الثاني ان القرآن الكريم لم يلتزم أسلوبا واحدا في الطلب
Halaman 29