Sejarah Negara Sublime Ottoman

Muhammad Farid Bey d. 1338 AH
180

Sejarah Negara Sublime Ottoman

تاريخ الدولة العلية العثمانية

Penyiasat

إحسان حقي

Penerbit

دار النفائس

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠١ - ١٩٨١

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Geografi
Sejarah
امواله وَبَاقِي ممتلكاته على حسب مَا جَاءَ بهَا وَلَو توفّي وَلم يوص فتسلم تركته إِلَى وَارثه اَوْ الْوَكِيل عَنهُ بِمَعْرِفَة القنصل لَو كَانَ فِي مَحل وَفَاته قنصل والا فتحفظ التَّرِكَة بِمَعْرِفَة قَاضِي الْجِهَة بعد ان تعْمل بهَا قَائِمَة جرد على يَد شُهُود اما لوكانت الْوَفَاة فِي جِهَة بهَا قنصل فَلَا يكون للْقَاضِي اَوْ مامور بَيت المَال اَوْ غَيرهمَا حق فِي ضبط التَّرِكَة مُطلقًا وَلَو سبق ضَبطهَا بِمَعْرِفَة اُحْدُ مِنْهُم يصير تَسْلِيمهَا إِلَى القنصل اَوْ من يَنُوب عَنهُ لَو طلبَهَا قبل الْوَارِث اَوْ وَكيله وعَلى القنصل توصيلها وتسليمها إِلَى صَاحب الْحق فِيهَا البند الْعَاشِر بِمُجَرَّد اعْتِمَاد جلالة السُّلْطَان وَملك فرانسا لهَذِهِ المعاهدة فَجَمِيع رعاياهما الْمَوْجُودين عِنْدهمَا اَوْ عِنْد تابعيهما اَوْ على مراكبهما اَوْ سفنهما اَوْ فِي أَي مَحل اَوْ اقليم تَابع لسلطتهما فِي حَالَة الرّقّ سَوَاء اكان ذَلِك بشرائهم اَوْ باسرهم وَقت الْحَرْب يصير اخراجهم فَوْرًا من حَالَة الاسترقاق إِلَى بحبوحة الْحُرِّيَّة بِمُجَرَّد طلب وَتَقْرِير السفير اَوْ القنصل اَوْ أَي شخص آخر معِين لهَذَا الْخُصُوص وَلَو كَانَ احدهم قد غير دينه ومعتقده فَلَا يكون ذَلِك مَانِعا لاطلاق سراحه وَمن الان فَصَاعِدا لَا يجوز لجلالة السُّلْطَان اَوْ ملك فرنسا وَلَا لقبودانات الْبَحْر وَرِجَال الْحَرْب اَوْ أَي شخص اخر تَابع لاحدهما اَوْ لمن يستاجرونهم لذَلِك سَوَاء فِي الْبر وَالْبَحْر اخذ اَوْ اَوْ شِرَاء اَوْ بيع اَوْ حجز اسراء الْحَرْب بِصفة ارقاء وَلَو تجاسر قرصان اَوْ غَيره من رعايا احدى الدولتين المتعاقدتين على اخذ اُحْدُ رعايا الطّرف الاخر اَوْ اغتصاب املاكه اَوْ امواله يصير اخبار حَاكم الْجِهَة وَعَلِيهِ ضبط الْفَاعِل ومعاقبته على مُخَالفَته شُرُوط الصُّلْح عِبْرَة لغيره ورد مَا يُوجد عِنْده من الاشياء المغتصبة الى من اخذت مِنْهُ واذا لم يضْبط الْفَاعِل فَيمْنَع هُوَ وَجَمِيع شركائه من الدُّخُول فِي الْبِلَاد وتضبط ممتلكاته لجَانب الْحُكُومَة التَّابِع اليها وَيصير التعويض على مَا حصل لَهُ من الضَّرَر مِمَّا يصادر من املاك الْجَانِي وَهَذَا لَا يمْنَع من مجازاته لَو صَار ضَبطه فِيمَا بعد وللمجني عَلَيْهِ ان يَسْتَعِين على الْحُصُول على

1 / 227