45

Penilaian Bukti dalam Prinsip-Prinsip Fiqh

تقويم الأدلة في أصول الفقه

Penyiasat

خليل محيي الدين الميس

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1421 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
وحكم القسمين الولين أنهما حرامان غير مشروعين أصلًا لأن القبح صار صفة لعينه، والقبيح لعينه لا يجوز أن يكون مشروعًا، فالشرع ما جاء إلا لشرع ما هو حسن ورفع ما هو قبيح. وحكم القسمين الآخرين: أنهما دليلان على كون المنهي عنهما مشروعين لأن القبح ثابت في غير المنهي عنه فلم يوجب دفع المنهي عنه بسبب القبح والقبح في غيره. وهذا مذهب علمائنا رحمهم الله تعالى على ما نبينه في الباب الذي يليه. قال الشافعي ﵀: النهي على أقسام ثلاثة، فالقسم الثالث الذي ذكرناه من جملة ما قبح لمعنى في عينه شرعًا، والله أعلم.

1 / 53