87

Taqwim Nazar

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

Penyiasat

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

Penerbit

مكتبة الرشد

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1422 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Shafie
(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة: نَبِيذ التَّمْر: (ج» الْمَذْهَب: نجس لَا يجوز الْوضُوء بِهِ. عِنْدهم: يجوز فِي السّفر عِنْد عدم المَاء. الدَّلِيل من الْمَنْقُول: لنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿فَلم تَجدوا مَاء فَتَيَمَّمُوا﴾، رتب التَّيَمُّم على المَاء، فَلَا يجوز الْفَصْل بالنبيذ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَة على النَّص، وَذَلِكَ نسخ فَلَا يجوز بِخَبَر الْوَاحِد. لَهُم: خبر ابْن مَسْعُود ﵁ لَيْلَة الْجِنّ، وَقد عمل بِهِ الشَّافِعِي ﵁ فِي مَسْأَلَة الِاسْتِنْجَاء وَوجه دلَالَته قَوْله " معي نَبِيذ " مَعَ فَصَاحَته. الدَّلِيل من الْمَعْقُول: لنا: مَا لَا يرفع الْحَدث، فَلَا تصح الطَّهَارَة بِهِ ... .

1 / 139