188

Taqwim Nazar

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

Penyiasat

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

Penerbit

مكتبة الرشد

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1422 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Shafie
(الْمَسْأَلَة السَّابِعَة وَالْعشْرُونَ ٩ : إِذا لم يجد الطهُورَيْنِ المَاء وَالتُّرَاب (كز): الْمَذْهَب: صلى على حسب حَاله وَأعَاد. عِنْدهم: لَا يُصَلِّي حَتَّى يقدر على أَحدهمَا. الدَّلِيل من الْمَنْقُول: لنا: ... . لَهُم: قَوْله: ﵇: " لَا صَلَاة إِلَّا بِطهُور " نفي صِحَة الصَّلَاة بِغَيْر طَهَارَة. الدَّلِيل من الْمَعْقُول: لنا: شَرط من شُرُوط الصَّلَاة، فَإِذا عجز عَنهُ لَا يجوز لَهُ ترك الصَّلَاة. دَلِيله: ستر الْعَوْرَة وطهارة الثَّوْب وَالْمَكَان، وَغَايَة الشَّرْط تَنْزِيله منزلَة الرُّكْن وَلَو عجز عَن ركن لم يتْرك الصَّلَاة ثمَّ الشَّرْط زَائِد فَإِذا توقف عَلَيْهِ الْمَشْرُوط صَار أصلا وَوقت الصَّلَاة شرِيف.

1 / 240