88

Taqreeer Al-Qawaa'id wa Tahreer Al-Fawaa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Penerbit

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الكويت والرياض

Genre-genre

Kaedah Fiqh
المباح لم يتعيَّن للسَّتر، بل السَّتر حصل بواحد غير معيَّن.
وأمَّا الحجُّ بالمال المغصوب؛ ففي صحَّته روايتان:
فقيل: لأنَّ المال شرطٌ لوجوبه، وشرط الوجوب كشرط الصِّحَّة (^١).
ورجَّح ابن عقيل الصِّحَّة، وجعله من القسم الرَّابع، ومنع كون المال شرطًا لوجوبه؛ لأنَّه يجب على القريب بغير مال.
وليس بشيء، فإنَّه شرط في حقِّ البعيد خاصَّة، كما أنَّ المَحْرَم شرطٌ في حقِّ المرأة دون الرَّجل، والله أعلم (^٢).

(^١) كتب على هامش: (و): (في التوقف على كل منهما).
وكتب على هامش (ن): (لمانع أن يمنع كون شرط الوجوب كشرط الصحة؛ فإنه لو أتى بالعبادة مع فقد شرط الوجوب صحت، ولو أتى بها مع فقد شرط الصحة لم تصح، فعلم أنَّ لشرط الصحة مزية في تأثيره في العبادة ليست لشرط الوجوب، فلا يصحُّ تساويهما في الحكم).
(^٢) قوله: (والله أعلم) سقط من (ب) و(ج) و(ن).

1 / 94