70

Taqreeer Al-Qawaa'id wa Tahreer Al-Fawaa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Penyiasat

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Penerbit

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الكويت والرياض

Genre-genre

Kaedah Fiqh
فصادف وقت وجوب الهدي ذمَّةً بريئة من عهدة الواجب.
ومنها: إذا عجَّل عن أربع وعشرين من الإبل أربع شياه، ثمَّ نتجت واحدة قبل الحول؛ ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجزئه (^١)، ويجب عليه إخراج بنت مخاض.
والثَّاني: يجزئه عن العشرين، ويخرج عن الباقي خُمُس بنت مخاض، ولا يقال: إنَّه يجب عليه شاة عن الخَمْس الزَّائدة الَّتي لم يؤدِّ عنها؛ لئلَّا يفضيَ إلى إيجاب خمس شياه عن خمس وعشرين.
ومنها: إذا صلَّى الصَّبيُّ في أوَّل الوقت، ثمَّ بلغ؛ ففي (^٢) وجوب الإعادة وجهان:
المنصوص: أنَّه يجب.
واختار القاضي في «شرح المذهب» خلافه؛ لأنَّه فعل المأمور به في أوَّل الوقت، فصادفه وقت الوجوب وقد فعل المأمور؛ فامتنع تعلُّقُ الوجوب به لذلك.
وهذا بخلاف ما إذا حجَّ ثمَّ بلغ؛ فإنَّ حجَّه ليس بمأمور به ولا معاقب على تركه، بخلاف الصَّلاة.

(^١) في (ب) و(د) و(ج) و(ن): تجزئه.
كتب على هامش (ن): (قدمه في «الرعاية الكبرى»).
(^٢) في (أ): في.

1 / 76