142

Taqreeer Al-Qawaa'id wa Tahreer Al-Fawaa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Penerbit

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الكويت والرياض

Genre-genre

Kaedah Fiqh
والمنصوص ها هنا: أنَّه يطوف قبله للقدوم (^١).
وخالف فيه صاحب «المغني»، وهو الأصحُّ.
ومنها: إذا صلَّى عقب الطَّواف مكتوبةً؛ فهل يسقط عنه ركعتا الطَّواف؟ على روايتين:
قال أبو بكر: الأقيس أنَّها لا تسقط.
ونقل أبو طالب عن أحمد: يجزئه، ليس هما واجبتين (^٢)، ونقل الأثرم (^٣) عنه: أرجو أن يجزئه.
وهذا (^٤) قد يشعر أنَّه (^٥) قد (^٦) يحصل له بذلك: الفرض وركعتا الطَّواف؛ فيكون من الضَّرب الأوَّل، لكن لا تعتبر هنا نيَّة ركعتي الطَّواف.

(^١) جاء في رواية الأثرم، قال: قلت لأبي عبد الله ﵀: فإذا رجع إلى منًى - أعني المتمتع - كم يطوف ويسعى؟ قال: يطوف ويسعى لحجه، ويطوف طوافًا آخر للزيارة. عاودناه في هذا غير مرة، فثبت عليه. ينظر: المغني ٣/ ٣٩٢.
(^٢) كتب في هامش (و): (أي: ركعتا الطَّواف).
(^٣) هو أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، ويقال الكلبي، الأثرم، الإسكافي، أبو بكر، جليل القدر، حافظ إمام، نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، وصنفها ورتبها أبوابًا. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٦٦.
(^٤) كتب في هامش (و): (أي: لفظ الإجزاء). وكتب على هامش (ن): (أي: التعبير بالإجزاء في كل من النصين).
(^٥) في (ب) وباقي النسخ: بأنَّه.
(^٦) قوله: (قد) سقط من في (ب) و(د) و(ج) و(هـ).

1 / 148