139

Taqreeer Al-Qawaa'id wa Tahreer Al-Fawaa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Penerbit

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الكويت والرياض

Genre-genre

Kaedah Fiqh
في كتاب الصَّلاة: يجزئه عنهما (^١).
ويخرَّج (^٢) فيه خلاف من المسألة الَّتي بعدها.
ومنها: لو أدرك الإمامَ راكعًا، فكبَّر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الإحرام والرُّكوع؛ فهل تجزئه؟ على روايتين، حكاهما أبو الخطاب وغيره.
واختار (^٣) القاضي: عدم الإجزاء (^٤)؛ للتَّشريك بين الركن وغيره، وأخذه من نصِّ أحمد فيمن رفع رأسه من الركوع وعطس، فقال: ربَّنا لك الحمد، ينوي به الواجب وسنَّة الحمد للعاطس؛ أنَّه لا يجزئه (^٥).

(^١) ينظر: المغني ١/ ٣٦٣.
(^٢) في (ب) و(ج) و(هـ) و(ن): ويتخرَّج.
(^٣) في (ب) و(ج): واختيار.
(^٤) كتب في هامش (و): (وهو الصحيح).
(^٥) جاء في مسائل أحمد برواية ابنه صالح (١/ ٣٨٨)، ما نصه: وسألته عن رجل كان يصلي، فأراد أن يركع، فعطس، فلما رفع رأسه من الركوع قال: ربنا ولك الحمد، ينوي بذلك لما عطس وللركوع. قال: لا يجزيه إذا عطس في الصلاة، يحمد الله في نفسه.

1 / 145