126

Taqreeer Al-Qawaa'id wa Tahreer Al-Fawaa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Penerbit

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الكويت والرياض

Genre-genre

Kaedah Fiqh
قاعدة [١٧]
إذا تقابل عملان: أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيُّهما يرجَّح؟ ظاهر كلام أحمد: ترجيح الكثرة.
ولذلك (^١) صور:
أحدها: إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين، وصلاة أربع ركعات في زمن واحد؛ فالمشهور: أنَّ الكثرة أفضل.
وحكي عن أحمد رواية أخرى: بالعكس.
وحكي عنه رواية ثالثة: بالتَّسوية.
والثانية: أهدى بدنة سمينة بعشرة، وبدنتين بعشرة أو بأقلَّ.
قال ابن منصور: قلت لأحمد (^٢): بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة، قال: ثنتان (^٣) أعجب إليَّ (^٤) (^٥).

(^١) في (ب): وكذلك.
(^٢) قوله: (قلت لأحمد) سقط من (أ).
(^٣) في (ب): بدنتان.
(^٤) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج ٥/ ٢٢٩٤.
(^٥) جاء في هامش (ب) و(ن): (ما نص عليه أحمد قول إسحاق بن راهويه، ونُقل عن طاوس مثله سواء في مصنف عبد الرزاق). زاد في هامش (ن): (من هامش النسخة المعتمدة).

1 / 132