101

Taqreeer Al-Qawaa'id wa Tahreer Al-Fawaa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Penerbit

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الكويت والرياض

Genre-genre

Kaedah Fiqh
ولا يصحُّ الجمع بين البدل والمبدل (^١).
كذا قال! وقد ثبت في «صحيح البخاريِّ» الجمع بينهما من حديث كعب (^٢) بن عجرة (^٣)، وأخرجه النَّسائيُّ من حديث كعب أيضًا (^٤)، ومن حديث طلحة (^٥).

(^١) كتب على هامش (ن): (لأن القاعدة معقودة لما يمكن فيه الجمع، والجمع بين البدل والمبدل ممتنع).
(^٢) كتب على هامش (ن): (ذكره البخاري في سورة الأحزاب من رواية أبي سعيد، لا من رواية كعب، لكنه إنما ذكر الجمع بينهما فيه بعد قوله: "وبارك" فقط)، قلنا: بل ذكره البخاري من رواية كعب في كتاب أحاديث الأنبياء (٣٣٧٠).
ثم قال في هامش (ن): (وعلى تقدير ثبوت الجمع؛ فليس ذلك مندرجًا تحت القاعدة).
(^٣) أخرجه البخاري (٣٣٧٠)، بلفظ: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد».
(^٤) أخرجه النسائي في المجتبى (١٢٨٨)، وفي السنن الكبرى (١٢١٢).
(^٥) في (ب) و(ج) و(و) و(هـ): أبي طلحة. والحديث أخرجه النسائي (١٢٩٠)، من حديث موسى بن طلحة عن أبيه.

1 / 107