163

وأما الجهر بتسمية الرجال في القنوت

فقد سبقه (ع) إلى ذلك رسول الله (ص) وتظاهرت الرواية بأنه (ص) كان يقنت في صلاة الصبح ويلعن قوما من أعدائه بأسمائهم فمن عاب ذلك أو طعن به فقد طعن على أصل الإسلام وقدح في الرسول ص.

وأما قبول شهادة الصبيان

فالاحتياط للدين يقتضيه ولم ينفرد أمير المؤمنين (ع) بذلك بل قد قال بقوله بعينه أو قريبا منه جماعة من الصحابة والتابعين روي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في شهادة الصبي يشهد بعد كبره والعبد بعد عتقه والنصراني بعد إسلامه أنها جائزة وهذا قول جماعة من الفقهاء المتأخرين كالثوري وأبي حنيفة وأصحابه وروى مالك بن أنس عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح وروي عن هشام بن عروة أنه قال سمعت أبي يقول يجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض يؤخذ بأول قولهم وروي عن مالك بن أنس أنه قال المجمع عليه عندنا يعني أهل المدينة أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا ويجيئوا ويعلموا فإن تفرقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا عدولا على شهادتهم قبل أن يتفرقوا ويوشك أن يكون الوجه في الأخذ بأوائل أقوالهم لأن من عادة الصبي وسجيته إذا أخبر بالبديهة أن يذكر الحق الذي عاينه ولا يتعمل لتحريفه وليس جميع الشهادات تراعى فيها العدالة وجماعة من العلماء قد أجازوا شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم وتأولوا لذلك قول الله عز وجل اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم وقد أجازوا أيضا شهادة النساء وحدهن فيما لا يجوز أن ينظر إليه الرجال وقبلوا شهادة القابلة وإنما أردنا بذكر

Halaman 164