[٦١] العَبْد الْمُسلم أَو الْمُؤمن قَالَ الْبَاجِيّ الظَّاهِر أَن هَذَا اللَّفْظ شكّ من الرَّاوِي كل خَطِيئَة نظر إِلَيْهَا بِعَيْنيهِ قَالَ الْبَاجِيّ هَذَا يدل على أَن الْوضُوء يكفر عَن كل عُضْو مَا اخْتصَّ بِهِ من الْخَطَايَا مَعَ المَاء أَو مَعَ آخر قطر المَاء قَالَ الْبَاجِيّ هَذَا شكّ من الرَّاوِي فَإِذا غسل يَدَيْهِ قَالَ الْبَاجِيّ كَذَا روى هَذَا الحَدِيث رُوَاة الْمُوَطَّأ غير بن وهب فَإِنَّهُ زَاد فِيهِ ذكر الرَّأْس وَالرّجلَيْنِ حَتَّى يخرج نقيا من الذُّنُوب قَالَ الشَّيْخ ولي الدّين الْعِرَاقِيّ خص الْعلمَاء هَذَا بالضمائر قَالُوا وَأما الْكَبَائِر فَلَا يكفرهَا إِلَّا التَّوْبَة قَالَ وَكَذَلِكَ فعلوا فِي غير هَذَا من الْأَحَادِيث الَّتِي ذكر فِيهَا غفران الذُّنُوب ومسندهم فِي ذَلِك أَنه ورد التَّقْيِيد بِهِ فِي الحَدِيث الثَّابِت فِي الصَّحِيحَيْنِ الصَّلَوَات الْخمس وَالْجُمُعَة إِلَى الْجُمُعَة ورمضان إِلَى رَمَضَان كَفَّارَات لما بَينهمَا مَا اجْتنبت فَجعلُوا التَّقْيِيد فِي هَذَا الحَدِيث مُقَيّدا للاطلاق فِي غَيره لَكِن قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين بن دَقِيق الْعِيد فِيهِ نظر وَحكى بن التِّين فِي ذَلِك خلافًا فَقَالَ اخْتلف هَل يغْفر لَهُ بِهَذَا الْكَبَائِر إِذا لم يصر عَلَيْهَا أم لَا يغْفر لَهُ سوى الصَّغَائِر قَالَ وَهَذَا كُله لَا يدْخل فِيهِ مظالم الْعباد وَقَالَ صَاحب الْمُفْهم لَا بعد فِي أَن يكون بعض الْأَشْخَاص تغْفر لَهُ الْكَبَائِر والصغائر بِحَسب مَا يحضرهُ من الْإِخْلَاص ويراعيه من الْإِحْسَان والآداب وَذَلِكَ فضل الله يؤتيه من يَشَاء وَقَالَ النَّوَوِيّ ماوردت بِهِ الْأَحَادِيث أَنه يكفر إِن وجد مَا يكفره من الصَّغَائِر كفره وَإِن لم يُصَادف صَغِيرَة وَلَا كَبِيرَة كتب بِهِ حَسَنَات وَرفع بِهِ دَرَجَات وَإِن صَادف كَبِيرَة أَو كَبَائِر وَلم يُصَادف صَغِيرَة رجونا أَن يُخَفف من الْكَبَائِر
[٦٢] وحانت بِالْمُهْمَلَةِ أَي قربت فالتمس النَّاس أَي طلبُوا وضوأ بِفَتْح الْوَاو فَأتى بِالضَّمِّ وَفِي رِوَايَة عِنْد البُخَارِيّ أَن ذَلِك كَانَ بالزوراء وَهِي سوق بِالْمَدِينَةِ ثمَّ أَمر النَّاس يَتَوَضَّئُونَ مِنْهُ قَالَ الْبَاجِيّ هَذَا إِنَّمَا يكون بِوَحْي يعلم بِهِ أَنه إِذا وضع يَده فِي الْإِنَاء نبع المَاء حَتَّى يعم أَصْحَابه الْوضُوء فَرَأَيْت المَاء يَنْبع بِفَتْح أَوله وَضم الْمُوَحدَة وَيجوز كسرهَا وَفتحهَا من تَحت أَصَابِعه قَالَ بن عبد الْبر الَّذِي أُوتِيَ نَبينَا ﷺ من هَذِه الْآيَة أوضح مِمَّا أُوتِيَ مُوسَى من انفجار المَاء من الْحجر فَإِن خُرُوج المَاء من الْحِجَارَة مَعْهُود بِخِلَاف الْأَصَابِع حَتَّى توضؤوا من عِنْد آخِرهم قَالَ الْكرْمَانِي حَتَّى للتدريج وَمن للْبَيَان أَي تَوَضَّأ النَّاس حَتَّى تَوَضَّأ الَّذين هم عِنْد آخِرهم وَهُوَ كِنَايَة عَن جَمِيعهم وَعند بِمَعْنى فِي لَان عِنْد وَإِن كَانَت للظرفية الْخَاصَّة لَكِن الْمُبَالغَة تَقْتَضِي أَن يكون لمُطلق الظَّرْفِيَّة وَكَأَنَّهُ قَالَ الَّذين هم فِي آخِرهم وَقَالَ التَّيْمِيّ الْمَعْنى تَوَضَّأ الْقَوْم حَتَّى وصلت النّوبَة إِلَى الآخر وَقَالَ النَّوَوِيّ إِن من هُنَا بِمَعْنى إِلَى وَهِي لُغَة فَائِدَة قَالَ بن بطال هَذَا الحَدِيث شهده جمع من الصَّحَابَة إِلَّا انه لم يرو إِلَّا من طَرِيق أنس وَذَلِكَ لطول عمره ولطلب النَّاس غلو السَّنَد وَقَالَ القَاضِي عِيَاض هَذِه الْقِصَّة رَوَاهَا الْعدَد الْكثير من الثِّقَات عَن الجم الْغَفِير عَن الكافة مُتَّصِلا عَن جملَة من الصَّحَابَة بل لم يُؤثر عَن أحد مِنْهُم إِنْكَار ذَلِك فَهُوَ مُلْحق بالقطعي من معجزاته
[٦٣] نعيم بن عبد الله الْمدنِي المجمر كَانَ أَبوهُ عبد الله يجمر الْمَسْجِد إِذا قعد عمر على الْمِنْبَر وَقبل كَانَ من الَّذين يجمرون الْكَعْبَة من تَوَضَّأ فَأحْسن وضوءه الحَدِيث قَالَ بن عبد البركان نعيم يُوقف كثيرا من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَمثل هَذَا الحَدِيث لَا يُقَال من جِهَة الرَّأْي فَهُوَ مُسْند وَقد ورد مَعْنَاهُ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَغَيره بأسانيد صِحَاح ثمَّ خرج عَامِدًا إِلَى الصَّلَاة أَي قَاصِدا لَهَا دون غَيرهَا يكْتب لَهُ بِإِحْدَى خطوتيه حَسَنَة ومحى عَنهُ بِالْأُخْرَى سَيِّئَة قَالَ الْبَاجِيّ يحْتَمل أَن يُرِيد أَن لخطاه حكمين فَيكْتب لَهُ بِبَعْضِهَا حَسَنَات وتمحى عَنهُ بِبَعْضِهَا سيئات وَإِن حكم زِيَادَة الْحَسَنَات غير حكم محو السَّيِّئَات قَالَ وَهَذَا ظَاهر اللَّفْظ وَلذَلِك فرق بَينهمَا قَالَ وَقد ذكر قوم أَن معنى ذَلِك وَاحِد وَإِن كتبه الْحَسَنَات هُوَ بِعَيْنِه محو السَّيِّئَات وَفِي الصِّحَاح الخطوة بِالضَّمِّ مَا بَين الْقَدَمَيْنِ وبالفتح الْمرة الْوَاحِدَة وَقد جزم الْيَعْمرِي أَنَّهَا هُنَا بِالْفَتْح وضبطها الْقُرْطُبِيّ وَابْن حجر بِالضَّمِّ فَإِذا سمع أحدكُم الْإِقَامَة فَلَا يسع قَالَ الْبَاجِيّ منع من ذَلِك لوَجْهَيْنِ أَحدهمَا انه تقل بِهِ الخطا وَكَثْرَة الخطا مرغب فِيهِ لما ذكر من كتب الْحَسَنَات ومحو السَّيِّئَات وَالثَّانِي أَنه يخرج عَن الْوَقار الْمَشْرُوع فِي إتْيَان الصَّلَاة
1 / 42