فإن كان المخبر له من المنتهكين لما يدين بتحريمه فلا حجة عليه به ، وإن عرفه أنه من أهل المذهب الحق ، وجهله أنه من المتقين أو من المنتهكين لما يدين بتحريمه ، ففي قيام الحجة عليه بحكم الظاهر أنه من أهل الحق ، وتقوم عليه الحجة به فيما يلزمه العمل به ، أو فيما يلزمه ترك ارتكابه حتى يعلم فسقه ، وإن لم يعلم بفسقه في حين إبلاغه الحجة بمعرفة الحق الذي لزمه أن يعمل به ، وعرفه أنه فاسق بعد ذلك وصح معه أنه فاسق أن يخبره ، فإن حضر وقت العمل به وأداه فهو لازم عليه ، ومعرفته بفسقه لا يحط عنه وجوب ما قد وجب عليه بالسماع منه إن حضر وقته مرة أخرى ، إذ قد (¬1) قامت عليه الحجة ، وإن ظهر له فسقه قبل أن يحضر وجوب العمل لم يكن بحجة عليه في ذلك إن حضر العمل على قول من يقول لا حجة بفاسق على طائع لله (¬2) تعالى حتى يهلكه به فيما لا (¬3) تقوم الحجة بمعرفته وصحته إلا بالسماع ، وهو الأصح في ذلك.
ولو لم يكن المحق حجة فيما لا تقوم الحجة بمعرفته إلا بالسماع لم يلزم الإيمان بالنبي محمد [28/ج] - صلى الله عليه وسلم - إذا لم يسمع بنبوته إلا رجلا من أهل الحق وإن كان من غير أهل الحق ولم يكن سمع به من قبل فلا يلزمه على هذا القول التعيين بأنه محمد (¬4) [33/ب] نبي ويلزمه التصديق بإرسال الله النبي على عباده كما قال له ، لأن نفس الإرسال مما تقوم الحجة بمعرفته بعد السماع من العقل ؛ لأنه ممالا تقوم الحجة بمعرفة نبي معين إلا بالسماع ، وأما إن بلغه بالسماع أن الله أرسل نبي لزمه الإيمان أنه صحيح أن الله أرسل نبيا على ما ذكره .
¬__________
(¬1) في أ إذ قامت ، و في ب وقد قامت .
(¬2) في ب الله.
(¬3) في ب سقطت لا والصحيح ماكتب في النص.
(¬4) في أ بأن محمد.
Halaman 62