134

Tanqit Ala Muwatta

التنكيت على الموطأ

Penerbit

الدار العالمية للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

الإسكندرية - جمهورية مصر العربية

Genre-genre

١٧ - كتاب الزكاة
باب ما تجب فيه الزكاة
٣ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة إنما الصدقة في الحرث (١) والعين (٢) والماشية.
قال مالك: ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء، في: الحرث، والعين، والماشية.
باب الزكاة في العين من الذهب والورق
٤ - حدثني يحيى، عن مالك، عن محمد بن عقبة (مولى الزبير): أنه سأل القاسم بن محمد، عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم (٣)، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق ﵁ لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر ﵁ إذا أعطى الناس أعطياتهم، يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئًا.
٧ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان ﵁ ...
وقال مالك في رجل كانت له عشرة دنانير، فتجر فيها، فحال عليها الحول، وقد بلغت عشرين دينارًا: إنه يزكيها مكانها، ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم

(١) الزروع.
(٢) الذهب والفضة.
(٣) اتفق معه على شيء معلوم.

1 / 138