125

Tanqit Ala Muwatta

التنكيت على الموطأ

Penerbit

الدار العالمية للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

الإسكندرية - جمهورية مصر العربية

Genre-genre

باب جامع الصلاة على الجنائز
٢٤ - حدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه: أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة ﵁ كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة (١).
٢٦ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر ﵁ كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر (٢).
قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: لم أر أحدًا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه (٣).
باب ما جاء في دفن الميت
٢٧ - حدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه: أن رسول الله ﷺ توفى يوم الإثنين (٤)،
ودفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس عليه أفذاذًا لا يؤمهم أحد (٥)، فقال ناس: يدفن عند المنبر، وقال آخرون: يدفن بالبقيع، فجاء أبو بكر الصديق ﵁، فقال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما دفن نبي إلا في مكانه الذي توفي فيه»،

(١) يقدم الرجل إلى الإمام، ثم المرأة، وإن كان طفلًا ذكرًا قدم مع الرحل.
(٢) لعموم: «لا تقبل صلاة بغير طهور».
(٣) وهذا الواجب، الصلاة على المسلمين.
(٤) كل أحاديث فضل الموت يوم الجمعة ضعيفة.
فقيل: ما تشد بعضها؟
- قال: لا.
(٥) قلت: ذكر الزرقاني الخلاف: هل صلى على النبي ﷺ، أم هو دعاء مجرد؟ وصحح عياض الصلاة عن الجمهور.

1 / 129