بن حنبل في أظهر روايتيه١، وإسحاق ٢ بن راهويه٣ (وقد روي عن سعد) ٤ وابن مسعود وابن عمر إن البذر من العامل٥ والرواية الأولى عنهم أصح٦ قال٧ صاحب المغني: "ولعلهم أرادوا أنه يجوز أن يكون البذر من العامل كقول عمر ﵁ لا أن ذلك قول آخر"٨.
هذا كله في الأرض البيضاء التي لا شجر فيها (أما التي فيها شجر) ٩ فيأتي تفصيل المذاهب فيها- إن شاء الله تعالى بعد ذلك-.
احتج المجوزون١٠ مطلقا بحديث ابن عمر- ﵄ "أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر١١ ما يخرج منها من ثمر، أو زرع". أخرجه البخاري١٢، ومسلم١٣. وفي رواية "أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها، ويزرعوها ولهم شطر"١٤ ما يخرج منها. أخرجاه١٥ واللفظ