وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.
عَامر بن سعد، عَن الْعَبَّاس، قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " إِذا سجدَ الرجل، سجدَ مَعَه سبعةُ آرابٍ: وجههُ، وكفاهُ، وركبتاهُ، وقدماهُ " رواهُ (م) .
عَمْرو بن دينارٍ، عَن طاوسٍ، عَن ابْن عباسٍ قَالَ: " أَمر النَّبِي [ﷺ] أَن يسجدَ على سبعةِ أَعْضَاء - وَلَا يكف شعرًا وَلَا ثوبا -: الْجَبْهَة، واليدينِ، والرُّكبتينِ، والرجلينِ ".
رواهُ (خَ م) .
١٤١ - مَسْأَلَة:
المستحبُّ أنْ ينهضَ من السجودِ علَى صدورِ قدميِهِ مُعْتَمدًا على ركبتيهِ.
وَعنهُ أَنه يجلس جلْسَة الاستراحةِ على قدميهِ وأليتيهِ.
وَبِه قَالَ الشَّافِعِي، إِلَّا أَنه قَالَ: صفة الجلسةِ كَالَّتِي بَين السَّجْدَتَيْنِ. وقالَ مالكٌ: بل ينْهض.
خالدُ بن إلْيَاس - واهٍ - عَن صالحٍ مولى التوءمةِ - ضعيفٌ - عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: كَانَ النَّبِي [ﷺ] ينهضُ فِي الصَّلَاة على صُدُور قَدَمَيْهِ. خرجه (ت) .
وصحَّ من حَدِيث أبي قلَابَة، عَن مَالك بن الْحُوَيْرِث، أَنه رأى رسولَ الله [ق ٣٨ - أ] / [ﷺ] يُصَلِّي، فكانَ إِذا كانَ فِي وترٍ من صلاتِهِ، لم ينهضْ حَتَّى يَسْتَوِي جَالِسا.
١٤٢ - مَسْأَلَة:
التشهُدُ الأخيرُ فرضٌ.