92

Tanbīhāt ʿalá Aḥkām Takhtaṣṣ bil-Muʾmināt

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

Penerbit

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣ هـ

Genre-genre

(١) . قال الحافظ ابن كثير: إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها، أو يعرض عنها فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليه، وله أن يقبل ذلك منها، فلا حرج عليها في بذلها ذلك له، ولا حرج عليه في قبوله منها؛ ولهذا قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨] (٢) أي: خير من الفراق. . . ثم ذكر قصة سودة بنت زمعة ﵂، وأنها لما كبرت وعزم رسول الله ﷺ على فراقها صالحته على أن يمسكها، وتترك يومها لعائشة، فقبل ذلك منها، وأبقاها على ذلك. انظر [تفسير ابن كثير] (٢ / ٤٠٦) الطبعة الأخيرة. [إذا كانت المرأة مبغضة للزوج ولا تريد البقاء معه فماذا تفعل] س: إذا كانت المرأة مبغضة للزوج ولا تريد البقاء معه فماذا تفعل؟ ج: يقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] (٣) .

(١) سورة النساء، الآية ١٢٨. (٢) سورة النساء، الآية ١٢٨. (٣) سورة البقرة، الآية ٢٢٩.

1 / 96