Tanbīhāt ʿalá Aḥkām Takhtaṣṣ bil-Muʾmināt

Salih Fawzan d. 1450 AH
49

Tanbīhāt ʿalá Aḥkām Takhtaṣṣ bil-Muʾmināt

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

Penerbit

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣ هـ

Genre-genre

الثالث: تقف واحدتهن خلف الرجل لا بجنبه، بخلاف الرجل. الرابع: إذا صلين صفوفا مع الرجال فآخر صفوفهن أفضل من أو لها. انتهى. ومما سبق يعلم تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء. ز - خروج النساء إلى صلاة العيد: عن أم عطية ﵂ قالت: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق، والحيض، وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة - وفي لفظ: المصلى - ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين» (١) . قال الشوكاني: والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها ما لم تكن معتدة أو كان خروجها فتنة أو كان لها عذر. . انتهى. انظر [نيل الأوطار] (٣|٣٠٦) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في [المجموع] (٦|٤٥٨، ٤٥٩): فقد أخبر المؤمنات أن صلاتهن في البيوت

(١) رواه الجماعة.

1 / 53