708

Pemberitahuan tentang Masalah Bimbingan

التنبيه على مشكلات الهداية

Editor

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Penerbit

مكتبة الرشد ناشرون

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lokasi Penerbit

السعودية

Wilayah-wilayah
Syria
Mesir
فصل فيما يوجبه على نفسه
قوله: (إذا قال: لله علي صوم يوم النحر أفطر وقضى فهذا النذر صحيح عندنا خلافًا للشافعي وزفر رحمهما الله، هما يقولان: نذر بما هو معصية لورود النهي عن هذه الأيام. ولنا أنه صوم مشروع والنهي لغيره، وهو ترك إجابة دعوة الله فيصخ تذره لكنه يفطر احترازًا عن المعصية المجاورة ثم يقضي إسقاطًا للواجب، وإن صام فيه يخرج عن العهدة؛ لأنه أداه كما التزامـ[ـه]).
عدم صحة النذر بصوم يومي العيدين مذهب مالك وأحمد أيضًا، وهو رواية أبي يوسف وابن المبارك عن أبي حنيفة، وروى الحسن عن أبي حنيفة انه إن نذر صوم يوم النحر لا يصح، وإن نذر صوم غد وهو يوم النحر صح، ذكره في المبسوط). والمسألة مشهورة في كتب الفرع والأصول، وهي

2 / 962