601

Pemberitahuan tentang Masalah Bimbingan

التنبيه على مشكلات الهداية

Editor

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Penerbit

مكتبة الرشد ناشرون

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lokasi Penerbit

السعودية

Wilayah-wilayah
Syria
Mesir
حال عليه، وإنما حال على بعضه. وقد قال الأصحاب، فيمن حلف لا يبيع امته ولا يهبها: أن لو باع نصفها ووهب نصفها لم يحنث؛ لأنه لم يكن قد باعها ولا وهبها، وإنما باع نصفها ووهب نصفها. فهنا أولى. فإن هناك مقصوده باليمين أن لا يخرجها عن ملكه بعوض ولا بغيره وقد خرجت ولم يحنثوه، فكيف يقال هنا بوجوب الزكاة في مال لم يحل عليه الحول؟! ولا ينفع التعليل بالمشقة وبأن ما بين طرفي الحول حاله البقاء في مقابلة هذا النص.

2 / 850