189

Pemberitahuan tentang Masalah Bimbingan

التنبيه على مشكلات الهداية

Editor

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Penerbit

مكتبة الرشد ناشرون

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lokasi Penerbit

السعودية

Genre-genre

والطاهر باقيًا على طهارته إلا أنه يمنع/ من استعماله لأجل مجاورة النجس، فإذا زالت مجاورتها عن الثوب بتكرار الغسلات لم يبق في الثوب إلا بلة طاهرة، فعدينا هذا الحكم من الماء إلى المائع بالعلة المشتركة، ولأن الحكم إذا ثبت لمعنىً يزول بزوال ذلك المعنى لما عرف، فلما كان المعنى في تنجيس المحل وجود العين النجسة فإذا ارتفعت وجب أن تزول نجاسة المحل.
ولأن دن الخمر النجس بالخمر لما طهرت الخمر بانقلابها خلًا علم أن الخل هو المطهر له إذ لم يوجد مطهر سواه فصارت كالشث والقرظ في تطهير جلد الميتة. انتهى.
ولا شك أن بعض المائعات أقلع للنجاسة من الماء.
وقوله ﵇: "ثم اغسليه بالماء" لا يمنع غير الماء، وإنما نص على

1 / 428