384

Pengenalan Asas Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Editor

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Penerbit

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genre-genre

فإن قيل: إنما وقع التأكيد للعموم بكل وأجمعين لأنها في العادة تستعمل في أكثر الجنس دون أقله بخلاف الناس والقوم فإنها تستعمل في الأقل والأكثر بمنزلة واحدة.
قلنا: هذا لا يمنع من كونها مشتركة بين البعض والكل، فيلتبس على السامع مراد المتكلم.
جواب آخر: وهو أنها إذا كانت تختص بالأكثر خرجت من أن تكون مشتركة ووجب كونها حقيقة في الأكثر دون الأقل وإن لم تكن مختصة بالأكثر، بل احتمالها للأكثر والأقل سواء سقط السؤال.
جواب آخر: أنه يلزمه لفظة كل من لفظة كل مع لفظة أجمعين، فإن كل تؤكد بأجمعين ثم لا تفيد (إلا ما أفاده لفظة كل، كذلك لفظة كل تؤكد بها لفظة الناس ولا تفيد) إلا ما (أفادت لفظة) الناس.
فإن قيل: بل لفظة أجمعين (أكثر) استعمالًا من لفظة كل.
قلنا: ما يظهر ذلك، بل هما سواء ألا ترى أ، من قال رأيت الذي في الدار كلهم، أو رأيت (الذين) في دار أجمعين، لم

2 / 18