366

Pengenalan Asas Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Editor

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Penerbit

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genre-genre

٤٩١ - احتجوا بأنه ليس في اللفظ ما يوجب الإعادة فمن ادعاها احتاج إلى دليل.
(الجواب عنه أنا نقول: لا نوجب الإعادة باللفظ وإنما نقول: إذا كانت العبادة مؤقتة ووقتها باق تلزم الإعادة) بالأمر بها، لأن ذمته اشتغلت بها، وفعلها على وجه النهي لا تبرأ (الذمة به) فمن ادعى ذلك لزمه أن يدل على أنا قد دللنا بأن الأمر يتناول فعل العبادة على وجه غير منهي عنه، ومن أتى بذلك فيلزمه الإعادة بمقتضى الأمر الأول.
(وتحقيق هذا أن الصلاة في ملك الغير معصية قطعًا، والصلاة طاعة قطعًا، فكيف يكون الفعل الواحد طاعة معصية؟ ويؤكد هذا أن النهي يقتضي إعدام الفعل، والأمر يقتضي إيجاده، فكيف يتصور كون الواحد معدومًا موجودًا).
٤٩٢ - فصل: والدليل على أنه يدل على الفساد في العقود والإيقاعات ما تقدم من (أن) الصحابة ﵃ عقلوا من ضاهر النهي الفساد للعقود بدليل ما بينا.

1 / 379