349

Pengenalan Asas Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Editor

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Penerbit

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genre-genre

وكالحمار ظاهر في هذه البهيمة ويحمل (على) الرجل البليد بقرينة.
فأما الأسماء المشتركة فليس بعضها في اللغة أظهر من بعض، ولهذا لو قال لعبده اصبغ (ثوبي لونا)، فصبغه (أحمر أو أسود أو أصفر) لم يستحق اللوم، ولو قال: لا تقم ولا تدخل الدار (ولا تخرج) فخالف استحق العقوبة واللوم فعلم افتراقهما. والله أعلم بالصواب.
٤٦٤ - مسألة: النهي يقتضي التحريم خلافًا لمن قال يقتضي التنزيه بمطلقة وخلافًا للأشعرية في قولهم. يقتضي الوقف.
٤٦٥ - لنا أن الصحابة ﵃ عقلوا من النهي الكف عن الفعل والترك، فروى عن ابن عمر ﵁، أنه

1 / 362