333

Pengenalan Asas Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Penyiasat

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Penerbit

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genre-genre

الجميع، وفي إيجاب ثواب الواجب في الجميع، ويخالف الأصل فإن المأمور به من غير تخيير يوجب العقاب على الجميع وثواب الواجب في الجميع.
جواب آخر: نحن نقول يستوي الجميع في الوجوب في حق (المكلف) على ما بينا، فيكون الإطعام واجبًا على قوم، والكسوة واجبة على آخرين، (والعتق واجبًا على آخرين).
فإن قيل: لو صح ما ذكرتم لقال: فكفارته إطعام عشرة مساكين وكسوتهم وتحرير رقبة.
قلنا: قد وردت أو بمعنى الواو، قال تعالى: ﴿وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ وقال: ﴿مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ معناه: ويزيدون، وقال الشاعر:
فلو كان البكاء يرد ميتا ... بكيت على زياد أو عناق
على البرين إذ ذهبا جميعًا ... لشأنهما بحزن واحتراق
معناه: زياد وعناق.
جواب آخر: لو أتى به بلفظ الجمع أشكل، واعتقد أن

1 / 346