322

Pengenalan Asas Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Penyiasat

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Penerbit

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genre-genre

الشرعيات) (يدخل في مقتضى الأمر ألا ترى أنه) إذا أمر (بفعل الصلاة) وجب عليه فعل كل ما لا يمكن فعل الصلاة إلا به كالطهارة، واستقاء الماء لها وغير ذلك؟ وكذا جميع العبادات.
٤١٤ - دليل آخر: أن السيد إذا قال لعبده: قم، فقعد استحق (الذم) والتوبيخ، ولو لم يكن الأمر بالقيام اقتضى النهي عن ضده لما جاز لومه على القعود.
قال شيخنا: وهذه الطريقة ضعيفة لأن العبد يلام على ترك القيام الذي هو مقتضى الأمر. ويمكن أن يدافع بأن يقول وينهى عن القعود ابتداء.
٤١٥ - دليل آخر: لو لم يقتض الأمر بالشيء النهي عن ضده لجاز ورود الأمر بضده، وفي ذلك تناقض، لأن الأمر بالشيء يقتضي (إيجاده). والأمر بضده يقتضي ترك فعله (وترك فعله) (يقتضي إسقاطه)، وهذا محال لا يجوز.

1 / 331