309

Pengenalan Asas Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Penyiasat

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Penerbit

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genre-genre

على أن الإسلام يسقط عنهم ما كان لزمهم من العبادات في حال الكفر.
٣٩٠ - احتج بأنه لو كلف أداء الزكاة لوجب إذا أسلم قبل حلول الحول بيوم أن يلزمه الزكاة، لأنه قد كان مكلفًا فعلها وقد حصل عند وجوب الداء على صفة يصح معها أداؤها.
والجواب عنه: أنا لا نقول: أنه كلف وهو كافر في أول الحول أن يزكي إذا أسلم قبل حلول الحول، وإنما نقول إنه كلف (الأداء في آخر الحول إذا كان مسلمًا وكان معاقبًا على تفويتها، بتفويت شرط انعقادها وهو الإسلام).
٣٩١ - احتج بأن الكافر لو كلف الشرعيات لكان مكلفًا ما لا يطيقه لأنه يستحيل منه فعل الشرعيات عبادة وقرية مع كفره، (ولم يكلف ذلك).
الجواب عنه: أنا نقول: يجوز أن يكلف ما لا يطيقه من جهة المنع لا من جهة الاستحالة عند أصحابنا، وإن سلم فالمستحيل أن يفعلها مع كفره، ولم يكلف ذلك، وإنما كلف (أن) يقدم الإسلام ويفعل.
فإن قيل: فكذا نقول.

1 / 314