301

Pengenalan Asas Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Penyiasat

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Penerbit

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genre-genre

٣٨١ - ومن الدليل على المسألة: أن الأمة مجمعة على أن الكافر (يحد) على زناه على وجه النكال، فلو لم يكن مكلفًا ترك الزنا لم يكن الزنا معصية، (ولو) لم يكن معصية (منه) لم يعاقب على فعله.
فإن قيل: إنما حد لأنه لم يترك الكفر الذي بزواله يكون مكلفًا ترك الزنا.
قيل: فيجب أن (يكون) إنما (حد) لأجل يهوديته، ولم يقل أحد ذلك ويلزم أن يحد قبل زناه لأنه كافر قبل الزنا.
فإن قيل: إنما حد لأنه التزم أحكامنا.
قيل: فمن أحكامنا أن لا يحد على المباح، فلو كان الزنا منه مباحًا (لم يحد) عليه.
فإن قيل: إنما كلف الكافر ترك الزنا لأنه (مع) كفره

1 / 306