225

Pengenalan Asas Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Penyiasat

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Penerbit

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genre-genre

(قيل فبماذا) يتلقى المكلف أمر الشريعة؟ لا يتلقاه باعتقاد فعله ولا برده فيكون وجوده في حقه كعدمه، وهذا غير جائز. وقد أجاب بعضهم عن الدليل بأن العبادة تجب قبل دخول وقتها فلا يتقدم العزم على الوجوب. وهذا غلط لأن من شرط العبادة الوقت، فكما لا يتقدم فعلها على الشرط لا يتقدم وجوبها عليه، ثم الشارع قال له: إذا جاء الوقت (الثاني فافعل) معناه التزم الفعل، ولا يقول له إنه يلزمه قبل ذلك الوقت. ومنها: أنه لو كان العزم في الوقت الثاني بدلًا من العبادة لم يخل إما أن يجب في الوقت (الثاني ويجوز تأخيره وتأخير) العبادة عنه، فإن جاز تأخيرهما كان القول في العزم كالقول في العبادة ولم يقف ذلك على غاية ولحقًا جميعًا بالنوافل. وإن لم يجز تأخير العزم على الوقت الثاني بل وجب إيقاعه فيه فذلك باطل لأن بدل العبادة يجب على حد وجوبها ليكون فعله جاريًا مجرى فعلها، والأمر عندهم إنما أوجب العبادة في وقت غير معين (فثبت أنها تقع) في وقت غير معين فبطل تعينه بالوقت الثاني. فإن قيل: نحن تقول إن الأمر اقتضى وجوب الفعل في الوقت الثاني.

1 / 230