205

Pengenalan Asas Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Penyiasat

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Penerbit

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genre-genre

٢٥١ - فصل: إذا كرر الأمر بشيء واحد مثل أن يقول: صل غدًا ركعتين صل غدًا ركعتين، أو أعط زيدًا درهمًا، أعط زيدًا درهمًا (فإنه) لا يقتضي تكرار المأمور به. وقال أصحاب أبي حنيفة يقتضي تكرار المأمور به وهو قول

1 / 210