193

Pengenalan Asas Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Penyiasat

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Penerbit

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genre-genre

وجواب آخر: وهو أن الاعتقاد لا يجب بالأمر، وإنما يستند إلى قيام الدلالة على صدق الرسول ﷺ، فإذا أخبر بالوجوب وجب اعتقاده). فإذا عرف المكلف الأمر فلم يعتقد وجوبه صار مكذبًا له في خبره فيصير (كافرًا) بذلك، بخلاف (الفعل) فإنه يجب بالأمر، فإذا فعل ما يصح (أن يعلم الآمر أنه ممتثل كفاه)، مثل أن يقول صل فيصلي ركعتين فيحسن أن يقول: قد صليت. جواب آخر: لا يمتنع أن يجب دوام الاعتقاد دون الفعل كما لو قال: صل مرة، فإن الاعتقاد يجب (استدامته ولا يجب) استدامة الفعل. ٢٣٩ - واحتج بأن الاحتياط يقتضي (تكرار المأمور به فلا) ضرر على المكلف فيه، وفي ترك التكرار ضرر لأنا لا نأمن أن يكون (الأمر أريد به) التكرار. الجواب: أن المكلف إذا علم أن الأمر ليس على التكرار أمن الضرر بفقد التكرار، ومتى أهمل النظر في ذلك لم يأمن الضرر في

1 / 198