190

Pengenalan Asas Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Penyiasat

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Penerbit

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genre-genre

قلنا: ليس معكم أن الصحابة عقلوا من الآية ذلك، ويحتمل أنهم رأوا النبي صلى الله عليه ويسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح خالف عليهم وجمع، ويحتمل أن يكون عمر حمل الآية على (أن) الأمر إذا علق على وجود شرطه تكرر بتكرار الشرط. ٢٣٤ - واحتج بأن قال: الأمر لا اختصاص له بزمان دون زمان، فاقتضى إيقاع الفعل في جميع الأزمان. قلنا: لا نقول كذلك، بل الأمر عندنا يقتضي الفور فيختص إيقاع الفعل بأقرب الأوقات (إليه). فإن لم يفعله لم يلزمه الفعل إلا بدليل آخر، وأصحابنا يقولون: (إن) القضاء يجب بالأمر الأول، فيكون مقتضاه افعله في أول الأوقات، فإن فات فافعله في الثاني، فإن لم تفعله في الثاني فافعله في الثالث، فلا يكون الأمر عامًا في جميع الأزمان. ٢٣٥ - واحتج بأن قال: قول الرجل لعبده: أكرم فلانًا وأحسن عشرته، يقتضي الدوام والتكرار. قلنا: المعقول من قوله أحسن عشرته أي لا (تسيء) عشرته، ولهذا يقال (لمن لا يسيء) عشرته، قد أحسن عشرته، فالنهي (استفيد منه التكرار).

1 / 195