168

Pengenalan Asas Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Penyiasat

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Penerbit

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genre-genre

(والثاني) أنا نغلب فنقول ينبغي إذا تناول القبيح أن نجعله ندبًا أيضًا، ثم هذا يلزم لو قلنا إنما نجعل الفعل واجبًا ولسنا نقول ذلك وإنما نقول إنها موضوعة لاقتضاء الفعل لا محالة والمتكلم بها قد طلب الفعل لا محالة فإذا كان حكيمًا يستحيل عليه المنافع والمضار. علمنا أن الفعل ما يجب أن يفعل لا محالة. ٢٠٥ - ومنها أن قالوا: قد ترد هذه اللفظة دالة على الوجوب بقرينة، فإذا عريت عن القرينة يجب أن لا تقتضي الوجوب. قلنا: نحن نستفيد كونها على الوجوب (بمجردها) والقرينة دالة على التأكيد كما لو وردت في قوله أوجبت وفرضت وألزمت. ثم يبطل (هذا) بالنهي يقتضي التحريم بقرينة، ويدل بمجرده على التحريم. ٢٠٦ - ومنها أنه لو كان على الوجوب لم يجز حمله على الندب لأنه (يحتمل) نسخًا له. قلنا: حمله على الندب حمل على بعض ما تناولته الصيغة، لأن المندوب يدخل في الواجب، فإذا ارتفع بعض الواجب بقي بعضه وهو الندب ولا يكون ذلك نسخًا كالعموم إذا خص بعضه. والله أعلم بالصواب.

1 / 173