163

Pengenalan Asas Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Penyiasat

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Penerbit

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genre-genre

١٩٦ - ومنها أن استعمال هذا اللفظ في الندب والإباحة أكثر من استعماله في الوجوب، ولا يجوز أن يكون موضوعًا للوجوب ويستعمل في غيره أكثر. قلنا: لا نسلم هذا، بل استعماله في الوجوب أكثر، ثم إن صح هذا فقولوا إنه في الندب والإباحة حقيقة ولا تقفوا، وعلى أنه لا يمتنع أن يكون حقيقة في شيء ويستعمل في غيره أكثر، ألا ترى أن الوطء حقيقة في الدرس واستعماله في الجماع أكثر، والرواية حقيقة في الجمل الذي يحمل المزادة واستعماله في المزادة أكثر، والغائط (حقيقة) في المطمئن من الأرض واستعماله في النجو أكثر. ١٩٧ - ومنها أن قالوا: لو كانت حقيقة في الوجوب لم يختلف باختلاف المخاطبين من الأعلى والأدنى (ولم يحسن) فيها الاستفهام بأن يقول: أمرتني إلزامًا أو ندبًا؟ قلنا: إنما اختلف لقرينة، لأن أهل اللغة أجمعوا على أن قول (العبد لربه) افعل مسألة وطلب. وقول السيد لعبده (فعل) أمر. وأما الاستفهام فإنه لا يحسن إذا تعرى (اللفظ) عن

1 / 168