151

Pengenalan Asas Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Penyiasat

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Penerbit

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genre-genre

لا يقتضي إلا كونه ندبًا لم يكن (لهذا) الكلام فائدة لأن السواك قد كان ندبًا (قبل هذا الكلام). فإن قيل: المراد بهذا الكلام لأمرتهم (بقرينة) على وجه يقتضي الوجوب، وليس يمنع أن يقتضي الوجوب بدلالة. قلنا: الظاهر من قوله لأمرتهم أنه (يأمرهم) أمرًا متجردًا عن القرائن. ١٨٥ - وأيضًا قوله ﵇ لبريرة: "لو راجعته فإنه أبو ولدك. فقالت: أبأمرك؟ فقال: لا. إنما أنا شافع" ومعلوم أن مقتضى شفاعته مستحب. فلما تبرأ من الأمر وفرق بينه وبين الشفاعة دلّ على أنه لو أمر اقتضى الوجوب. فإن قيل: هذا يدل على أوامر الله ورسوله وكلامنا في مقتضى اللفظ في اللغة.

1 / 156