15

Pengenalan Asas Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Penyiasat

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Penerbit

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genre-genre

ومثل ما روي أن عثمان دخل على عمر وهو يخطب على المنبر فقال: أي ساعة هذه؟ ٢ أ/ فقال: سمعت الأذان فما لبثت أن توضأت وجئت. فقال: والوضوء أيضًا؟ وقد أمرنا رسول الله ﷺ بالغسل، ثم أقره على ترك الغسل، ولم ينكر عليه واحد من الصحابة ذلك، وهذا الإجماع الخاص. وقد اختلفوا هل يكون سكوتهم عن ذلك، وترك إنكارهم (الإجماع) حجة أم لا؟ وسنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى. ١٥ - فصل: فأما قول واحد من الصحابة، فإن قلنا إنه حجة. فدلالته كدلالة السنة، يخص به العموم ويقدم على القياس، وإن قلنا إنه ليس بحجة، فلا يخص به عموم، ولا يقدم على القياس، غير أنه يرجح به الأدلة، وسنبين أي الروايتين أصح فيما بعد إن شاء الله تعالى. ١٦ - فصل: وأما معقول أصل، فقد بينا أنه أربعة أشياء: لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، ومعنى الخطاب، ودليل الخطاب.

1 / 18