136

Pengenalan Asas Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Penyiasat

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Penerbit

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genre-genre

فإن قيل: أليس قد يقال في الأكل الكثير هذا أمر عظيم؟ قلنا: إنما يقال فيه ذلك من حيث هو شيء لا من حيث هو فعل، ولهذا لا يقال في الأكل القليل إنه أمر قليل، وإنما يقال في ذلك هذا أمر من الأمور كما يقال فيما ليس بفعل، وكما يقال ذلك في (كل) ما لا يعقل من الحيوان وإن لم يتصور منه الأمر وإنما يراد به (أنه) شيء من الأشياء وأمر من الأمور. فإن (قيل: اسم الأمر إنما يقع على جملة ما وجد من الأفعال فلا يلزم أن يطرد في آحادها لأنا لم نجعله عبارة عن آحادها). قلنا: مذهبكم أن اسم الأمر عبارة عن آحاد الأفعال، ولهذا تستدلون بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ والمراد به كل فعل من أفعاله. ثم قوله هو عبارة عن جملة الأفعال غلط، لأنه لا طريق لنا إلى العلم بأن جملة الأفعال وحدها يقع عليها هذا الاسم إلا قول القائل أمر فلان مستقيم، وهذا يدخل فيه جميع شأنه وطرائقه من (أقواله وأفعاله ولهذا سمي) أمرًا.

1 / 141