============================================================
التمهيد فى أصول الدين ح على يده جائز عندنا(1)، وفيه ليضتا احتراز عما يظهر على يدى الولى إذ ظهور ذلك كرامة للولى جائز عندنا(2)، وانما قلنا: "لإظهار صقه1؛ لأن ذلك لو ظهر لإظهار كذبه بأن قال: "الدليل على صحة نبوتى أن هذا الحجر يشهد لى"، فأنطق الله تعالى الحجر بتكذييه لا يكون ذلك معجزة له ودليلا على صدقه، بل يكون بليلا على كذبه فى دعواه(2)، وإنما قلتا: مع نكول من يتحدى عن معارضته بمثله؛ لأن الناقض(2) للعادة لو ظهد على يده ثم ظهر على بدى المتحدى مثله لخرج ما ظهر على يده عند المعارضة عن الدلالة، إذ مثله الذى ظهر على يدى من يكذبه يكون دليل صدق تكذييه(5)، فيكون دليل كذبه، فيتعارض الدليلان فيسقطان(6)، والله الموفق.
(1) ويكون من قبيل قوله تعالى: (ستستنرجهم من حيث ل يقمون [الأعرلف:182]، وقد بقع هذا له بالسحر أو بإعاتة للشياطين، ولد قيل: إذا رايتم للرجل يطير فى الهواء ويمشى على الماء فلا تفروا له بولاية أو كرامة حتى تعرضوا أعماله وحاله طى الكتاب واللسنة.
(2) والكرلمة: قعل خارق للعادة يقع على يد الولى بشرط عدم للتحدى به. وإنما تتون للكرلمة فى الأصل اكراما لمتبوع هذا الولى، وديلة على صدق نبوة من اتبعه، وشهودا بصحة متبوعيته له، وتثبيتا للولى على الطاعة، وارشاذا الخلق إلى الدخول فى الطاعة.00 (3) وهذا ما يسى فى علم التصوف بةالإهانة وهى ضد الكرامة، وذلك كمسا طليوا من مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة بعد نبينا فطلبوا منه أن يتفل فى البنر حتى تفيض كما كان يقل النبى ففعل فاذا بالبنر تفيض ويفور الماء فيها، وطلبوا منه آن يتفل فى عين رجل اصيب بأذى فيها ففعل فعمى اللرجل.
(4) فى الأصل (النادر)، وهو صهو، ولصحيح المثبت.
(5) في المخطوط (تكذيه)، والظاهر ما اثبته.
(6) لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر حينتة.
Halaman 76