Tamassuk Bi Sunan
جزء في التمسك في السنن
Penyiasat
محمد باكريم محمد باعبد الله
Penerbit
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Nombor Edisi
السنة ٢٧--العددان ١٠٣-١٠٤--١٤١٦ /١٤١٧هـ
Tahun Penerbitan
١٩٩٦م/١٩٩٧م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tamassuk Bi Sunan
al-Dahabi d. 748 AHجزء في التمسك في السنن
Penyiasat
محمد باكريم محمد باعبد الله
Penerbit
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Nombor Edisi
السنة ٢٧--العددان ١٠٣-١٠٤--١٤١٦ /١٤١٧هـ
Tahun Penerbitan
١٩٩٦م/١٩٩٧م
١ وقد استدل بذلك الإمام أحمد ﵀ وغيره من فقهاء الحديث، فلم يوجبوا في الخضروات زكاة، لما في الترك من عمل النبي ﷺ وخلفائه. راجع: المغني: ٤/١٥٨. والحديث الذي رواه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الخضروات ٣/٣٠ ح ٦٣٨: أن معاذ ﵁ كتب إلى النبي ﷺ يسأله عن الخضروات فقال: "ليس فيها شيء" قال عنه الترمذي: "ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء.. والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة" استدلالًا بتركه ﷺ الزكاة فيها. ٢ في الأصل (الدفن) وهو تصحيف، والزفْنُ: اللعب والدفع والرقص. انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث: ٢/٣٠٥. ٣ انظر: م: كتاب العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد: ٢/٦٠٩ ح ١٨-٢١. ٤ انظر: خ: كتاب العيدين، باب المشي والركوب إلى العيدين بغير أذان ولا إقامة: ٢/٤٥١ ح٩٥٩-٩٦٠. م: كتاب العيدين، ٢/٦٠٤ ح٨٨٦-٨٨٧. ٥ في الأصل (إذ) وهو تصحيف.
1 / 118