Pengajaran Dalam Fiqh Maliki

Abdul Wahhab Al-Thalabi d. 422 AH
88

Pengajaran Dalam Fiqh Maliki

التلقين في الفقه المالكي

Penyiasat

أبو أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني وأبو الفضل بدر بن عبد الإله العمراني الطبخي

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Maliki
فصل النذور على وجهين مطلق ومقيد فالمطلق ما استقل بنفسه عن شىء يتعلقبه به والمقيد ما تعلق بما ذكرناه لقوله عقيب النذر إن شفى الله مرضى أوقدم غائبي فالأول يلزم أطلاقه والثاني عند وجود شرطه وسواء كان شرطه مباحًا أو محظورًا أو قربة أو معصية كان فعلًا للنادر أو لغيرة من العباد أو من الله تعالى. والنذور نوعان: وجهين مجهول ومعلوم فالمجهول ما لا يتبين نوعه مثل أن يقول لله علي نذر ولا يبين ما هو فهذا فيه كفارة يمين. والمعلوم ما يبين مخرجه لفظًا أو نية ثم لا يعدوا ما يبين من ذلك أحد أربعة أنواع إما طاعة أو معصية أو مكروهًا أو مباحًا ولا يلزم منها إلا الطاعة ويسقط ما عداها. ولا نذر في غير الملك إلا بشريطته ولا اعتبار بخلاف الوجوه التي يقع النذور عليها من لجاج أو تبرم أو غضب أو غير ذلك ومن حلف بصدقة ماله كله أو نذره لزمه ثلثه يوم حلف لا يوم حنث ويلزم نذرالمشي

1 / 102