Pengajaran Dalam Fiqh Maliki

Abdul Wahhab Al-Thalabi d. 422 AH
45

Pengajaran Dalam Fiqh Maliki

التلقين في الفقه المالكي

Penyiasat

أبو أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني وأبو الفضل بدر بن عبد الإله العمراني الطبخي

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Maliki
من لؤلؤ أو جوهر أو طيب ولا في خيل ولا رقيق ولا عسل ولا في لبن ولا في شيء سوى ما ذكرناه إلا أن يكون للتجارة فتجب فيه زكاة القيمة دون زكاة العين على ما نذكره. فصل فأما زكاة العين التي من الذهب والفضة فلها شرطان نصاب وحول فالنصاب شرط في جميع أنواعها والحول يخص ما سوى المعدن منها على ما نذكره ونصاب الذهب عشرون دينارًا وازنة وما يجوز جوازها من النقصان الذي لا يتشاح الناس في مثله عادة ونصاب الورق مئتا درهم وازنة أو ناقصة على سبيل ما قدمناه وفي كل واحد ربع عشر وهو نصف دينار من الذهب أو خمسة دراهم من الورق وما زاد عليه فبحسابه في كل ممكن وتجب في أنواع كل جنس من غير اعتبار بصفته من جودة أو ردأة أو تبر أو مضروب أو غلة أو صحاح الإأن يكون مصوغًا. والمصوغ على خمسة أوجه منها الأواني المنهى عن أستعمالها واتخاذها ومنها الحلبي للتجارة ومنها المصوغ لإحراز المال وحفظه ومنها الحلي الملبوس على الوجه المباح ومنها المتخذ للكراء وفي جميعها الزكاة إلا في الملبوس وفي حلي الكراء خلاف.

1 / 59