Ringkasan Perbezaan
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1
Genre-genre
الاستحاضة اعتبارا بالتمييز، وكذا لو كانت عادتها الخمسة الثانية، فرأت في الأولى دم الحيض، وفي الثانية دم الاستحاضة.
وبه قال جميع أصحاب الشافعي إلا ابن خيران، فإنه قال: الاعتبار بالعادة، وهو مذهب أبي حنيفة، وبه قال الشيخ في الجمل (1)، وهو مذهب المفيد والسيد المرتضى ومتأخري أصحابنا، وهو المعتمد.
مسألة- 18- قال الشيخ: الناسية لأيام حيضها
أو لوقتها ولا تمييز لها، تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام، وتغسل وتصلي فيما بعد، ولا قضاء عليها في صوم ولا صلاة.
وللشافعي قولان، أحدهما تترك الصوم والصلاة يوما وليلة وتصلي وتصوم في الباقي. والثاني مثل قولنا الا أنه أوجب قضاء الصوم، ومنهم من قال: تقضى خمسة عشر يوما ومنهم من قال: سبعة عشر يوما، وهو الذي خرجه أبو الطيب الطبري.
والمعتمد أن المضطربة ان كان لها تمييز عملت به. وان فقدته، فان ذكرت العدد دون الوقت، تخيرت في تخصيصه وان منع الزوج، وان انعكس بأن ذكرت الوقت دون العدد، تحيضت بثلاثة أيام واغتسلت في كل وقت يحتمل الانقطاع، وقضت صوم أحد عشر احتياطا ان لم يقصر الوقت عنه ، وتعمل في ما عدا الثلاثة عمل المستحاضة. فإن نسيتها جميعا رجعت الى الروايات، وهي ثلاثة من شهر وعشرة من آخر، أو ستة أو سبعة من كل شهر.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا رأت دما ثلاثة أيام
، وبعد ذلك يوما وليلة نقاء، ويوما دما الى تمام العشرة أيام، أو انقطع دون ذلك، كان الكل حيضا، وبه قال أبو حنيفة، وهو الأظهر من قول الشافعي، وله قول آخر، وهو أنها تلفق أيام
Halaman 81