Ringkasan Perbezaan
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1
Genre-genre
خمسة أيام، ورأت منها ثم انقطع، كان الجميع حيضا. وكذا لو رأته في خمسة العادة وخمسة بعدها، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: الخمسة التي قبلها تكون استحاضة، والتي بعدها الجميع حيض.
والمعتمد قول الشيخ، لأن التي قبلها والتي بعدها يمكن أن يكون حيضا، وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا كان عادتها خمسة أيام
، ورأت خمسة قبلها وخمسة بعدها ورأت فيها، وكان الحيض العادة والتي قبلها وبعدها استحاضة.
وقال الشافعي: الجميع حيض، بناء على مذهبه من أن أكثره خمسة عشر يوما. وقال أبو حنيفة: الحيض العادة والخمسة التي بعدها دون التي قبلها.
والمعتمد قول الشيخ، لان الدم إذا تجاوز العشرة ردت العادة إليها، وما عداها استحاضة.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا رأت المبتدأة في الشهر الأول دما أحمر
، وفي الشهر الثاني خمسة أيام دما أسود بصفة دم الحيض والباقي دما أحمر، ورأت في الثالث دما مبهما، فإنها تعمل في الشهر الأول والثالث عمل من لا عادة لها ولا تمييز وفي الشهر الثاني تجعل الخمسة الأيام دم الحيض والباقي استحاضة. وقال الشافعي في الشهر الأول والثاني مثل قولنا، والثالث قال: يرد فيه الى الثاني، وهو بناء على مذهبه من أن العادة تثبت بمرة واحدة.
والمعتمد قول الشيخ، لأن العادة لا تثبت الا بمرتين.
مسألة- 17- قال الشيخ: إذا اجتمع لامرأة واحدة عادة وتمييز
، كان الاعتبار بالتمييز دون العادة، لأنه مقدم على العادة. مثال ذلك: أن يكون عادتها أن يرى في أول كل شهر خمسة أيام دم الحيض، فرأت في تلك الأيام دم الاستحاضة، وفيما بعدها دم الحيض وجاز العشرة، اعتبرت الخمسة الثانية من الحيض، والاولى من
Halaman 80