Ringkasan Asas-asas Fikah

Al-Juwayni d. 478 AH
66

Ringkasan Asas-asas Fikah

التلخيص في أصول الفقه

Penyiasat

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Penerbit

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1317 AH

Lokasi Penerbit

بيروت ومكة المكرمة

Genre-genre

Fikah
Usul Fiqh
وَإِنَّمَا قصدنا بذلك الرَّد على طَائِفَة من محققينا لما قَالُوا فِي حَقِيقَة الْمَكْرُوه مَا يخْشَى عَلَيْهِ اللوم فَيُقَال لَهُم: مَا يتَحَقَّق اسْتِحْقَاق اللوم عَلَيْهِ فَهُوَ محرم قطعا فَكَانَ محصول هَذَا [القَوْل] بِأَنَّهُ يخْشَى عَلَيْهِ اللوم أَنه يجوز تَقْدِير حَقِيقَة التَّحْرِيم فِيهِ وَهَذَا مصير إِلَى اللّبْس [وَهُوَ وَاضح] الْبطلَان وَالَّذِي يُوضح القَوْل فِي ذَلِك أَن نقُول: إِذا فَرضنَا الْكَلَام فِي مَكْرُوه فنقسم القَوْل [فِيهِ ونقول]: يَسْتَحِيل الْمصير إِلَى أَنه مُبَاح لما سبق من الْكَلَام فِي حد الْمُبَاح [ويستحيل الْمصير إِلَى أَنه محرم، ويستحيل] الْمصير إِلَى أَنه مَشْكُوك فِي تَحْرِيمه فَإِذا بطلت هَذِه الْأَقْسَام لم يبْق بعد بُطْلَانهَا إِلَّا الْمصير إِلَى أَنه مَنْدُوب إِلَى تَركه. ومأمور بِتَرْكِهِ غير ملوم على فعله. [٨٦] ثمَّ قد بَينا أَن قضايا [الشَّرْع] قد تتزايد فَيُقَال هَذَا أحسن وَهَذَا أقبح. وَلَكِن وَإِن تزايدت فَلَا تخرج عَن أصل الْحَقَائِق فقد يتَأَكَّد الْأَمر

1 / 170