397

Ringkasan Asas-asas Fikah

التلخيص في أصول الفقه

Editor

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Penerbit

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1317 AH

Lokasi Penerbit

بيروت ومكة المكرمة

Genre-genre

Fikah
Usul Fiqh
وَمَا قَالَ أحد مِنْهُم فِي رد اسْتِعْمَال خَصمه أَن النَّهْي لَا يدل على الْفساد، وَهَذَا مِمَّا يعدونه من أقوى عمدهم.
وَالْجَوَاب عَنهُ أَن يُقَال: هَذَا الَّذِي احتملتموه فِي النَّقْل لَا يثبت الْإِجْمَاع بِمثلِهِ فَإِنَّكُم أوصيتم إِلَى آحَاد من الظَّوَاهِر، وزعمتم ان الماضين استدلوا بهَا وَأَنْتُم تنازعون فِي ذَلِك إِن ادعيتم الإطباق والاتفاق، وَإِن ادعيتم التَّسَبُّب إِلَى آحَاد وأفراد فَلَا يثبت مقصدكم، ثمَّ نقُول لَهُم: بِمَ تنكرون على [من] زعم [أَنهم] وَإِن استدلوا بالمناهي فَإِنَّمَا استدلوا بإفضائها إِلَى الْفساد لإحاطة علمهمْ بقرائن مقترنة بالألفاظ دَالَّة على اقْتِضَاء الْفساد، فَإِن قَالُوا: لَو كَانَت تِلْكَ قَرَائِن لنقلت.
قُلْنَا: لَا يتَعَيَّن نقل أسْند الْعلم إِلَيْهِ وَهَذَا كَمَا أَن انْعِقَاد الْإِجْمَاع قد يتَّفق فِي الْحَوَادِث وَإِن لم تنقل دلَالَة يسْتَند انْعِقَاد الْإِجْمَاع إِلَيْهَا، وَوجه الْجَواب عَمَّا ذَكرُوهُ كوجه الْجَواب عَن الشّبَه الَّتِي قدمناها من الصائرين

1 / 501