Ringkasan Asas-asas Fikah

Al-Juwayni d. 478 AH
34

Ringkasan Asas-asas Fikah

التلخيص في أصول الفقه

Penyiasat

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Penerbit

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1317 AH

Lokasi Penerbit

بيروت ومكة المكرمة

Genre-genre

Fikah
Usul Fiqh
[٤٣] فَإِن قيل: أَلَيْسَ النَّائِم يضمن مَا يتْلف فِي نَومه وَيَقْضِي الصَّلَوَات الَّتِي تمر عَلَيْهِ مواقيتها إِلَى غير ذَلِك من الْأَحْكَام؟ قيل: هَذَا تخيل مِنْكُم فإننا نقُول: لَا يُخَاطب فِي حَال نَومه بِشَيْء مِمَّا قلتموه بيد أَنه تيقظ توجه إِلَيْهِ الْخطاب بديا. فَإِن قيل: إِنَّمَا يُخَاطب فِي الْيَقَظَة بِسَبَب مَا تقدم مِنْهُ فِي نَومه. قُلْنَا: مقصدنا نفي الْخطاب فِي حَال النّوم. فَأَما ثُبُوت أَسبَاب تستند [إِلَى] تثبيت الْأَحْكَام فِي الْيَقَظَة فمما لَا ننكره. [٤٤] وَالَّذِي يُحَقّق ذَلِك اتِّفَاق الكافة على اسْتِحَالَة [دُخُول] فعل الْحَمِيم الْمَالِك لأمر نَفسه تَحت تَكْلِيف الْقَرِيب ثمَّ قد يصدر مِنْهُ قتل على سَبِيل الْخَطَأ [فَيكون] الْعقل على قَرِيبه وَيتَوَجَّهُ مُقْتَضى التَّكْلِيف فِي تأدية الْعقل عَلَيْهِ ويستند ذَلِك إِلَى [مَا لَا] ينْدَرج تَحت تَكْلِيفه وَهُوَ فعل قَرِيبه. [٤٥] وَالَّذِي يُحَقّق ذَلِك أَن الَّذين لَا يميزون من الصّبيان لَا يكلفون وفَاقا. وَإِن كَانَ لَو أتلف شَيْئا ثمَّ بلغ طُولِبَ بِقِيمَة الْمُتْلف فاستتبت الْمَسْأَلَة

1 / 138