Ringkasan Asas-asas Fikah

Al-Juwayni d. 478 AH
29

Ringkasan Asas-asas Fikah

التلخيص في أصول الفقه

Penyiasat

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Penerbit

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1317 AH

Lokasi Penerbit

بيروت ومكة المكرمة

Genre-genre

Fikah
Usul Fiqh
المقومات وَحصر مبالغ النَّفَقَات المترتبة على مقادير الْحَاجَات فَهَذَا / ... [٤ / أ] [" وَكَذَلِكَ السمعي يَنْقَسِم إِلَى مَا يَقْتَضِي الْقطع وَهُوَ يتَضَمَّن الْعلم، وَإِلَى مَا لَا يَقْتَضِيهِ كأخبار الْآحَاد والمقاييس السمعية، فَكَمَا لَا يُوصف باقتضاء الْعلم، لَا يُوصف باقتضاء غَلَبَة الظَّن، و"] هَذَا مِمَّا يزل فِيهِ مُعظم الْفُقَهَاء وَوجه التَّحْقِيق فِي ذَلِك يداني مَا قدمْنَاهُ من عدم إفضاء الشُّبْهَة إِلَى الْجَهْل. وَفِيمَا قدمْنَاهُ مقنع وَلَكِن قد تعم الْعَادة بِحُصُول غلبات الظنون فِي أَثَرهَا من غير أَن تكون متضمنة لَهَا. (١٤) القَوْل فِيمَا يعلم عقلا وسمعا تَخْصِيصًا أَو جمعا [٣٩] اعلموا وفقكم الله أَن من الْعُلُوم مَا لَا يتَوَصَّل إِلَيْهَا إِلَّا بأدلة الْعُقُول. وَمِنْهَا مَا لَا يتَوَصَّل إِلَيْهَا إِلَّا بأدلة السّمع، وَمِنْهَا مَا يتَوَصَّل إِلَيْهَا بِدلَالَة سمعية تَارَة وعقلية أُخْرَى. فَأَما مَا لَا يتَوَصَّل إِلَيْهِ من الْعُلُوم الكسبية إِلَّا بأدلة الْعُقُول فَهِيَ كل علم لَا تتمّ معرفَة الوحدانية والنبوات إِلَّا

1 / 133